للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. تحريمَ ما عدا المؤمناتِ مِنهنَّ، أم ذلك مِن اللهِ تأديبٌ للمؤمنين؟ فقال بعضُهم: ذلك مِن اللهِ تعالى ذكرُه دَلالةٌ على تَحريمِ نِكاحِ إماءِ المشركين.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: أخبرَنا سفيانُ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مُجاهدٍ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. قال: لا يَنْبغِى أَن يَتزوَّجَ مملوكةً نَصْرانيةً.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. قال: لا ينبغى للحُرِّ المسلمِ أن يَنْكِحَ المملوكةَ مِن أهلِ الكتابِ (١).

حدَّثنا عليُّ بنُ سهلٍ، قال: ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: سمِعتُ أبا عمرٍو، و (٢) وسعيدَ بنَ عبدِ العزيزِ، ومالكَ بنَ أنسٍ، [وأبا بكرِ] (٣) بنَ عبدِ اللهِ ابن أبي مريمَ يقولون: لا يَحِلُّ لحُرٍّ مسلمٍ ولا لعبدٍ مسلمٍ، الأَمَةُ النصرانيةُ؛ لأَنَّ الله يقولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. يعنى بالنكاحِ (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٠) عن وكيع به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣١٠٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٦١٩ - تفسير)، والبيهقى (٧/ ١٧٧) من طريق سفيان الثورى به.
(٢) سقط من النسخ، وينظر تهذيب الكمال (١٧/ ٣٠٧)، (١٠/ ٥٣٩).
(٣) في النسخ: "ومالك". وهو أبو بكر بن عبد الله الغساني الشامي. ينظر تهذيب الكمال (٣٣/ ١٠٨).
(٤) ذكَر قولَ مالك والأوزاعى ابن عبد البر في الاستذكار (١٦/ ٢٦٢، ٢٦٤) (٢٤٣٦٥، ٢٤٣٦٧، ٢٤٣٧٦)، وذكَر الطوسى قولَ مالك وسعيد وأبي بكر في التبيان (٣/ ١٦٩).