للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجاهدٍ قولَه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾. قال: جَلابِيبَهُنَّ (١).

وقولُه: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾. يقولُ: ليس عليهنَّ جناحٌ في وَضْعِ أَرْدِيتِهِنَّ إذا لم يُرِدْنَ بوضعِ ذلك عنهن أن يُبْدِينَ ما عليهنَّ مِن الزينةِ للرجالِ.

والتَّبَرُّجُ (٢) هو أن تُظْهِرَ المرأةُ مِن مَحاسنِها ما ينبَغِي لها أن تَسْتُرَه.

وقوله: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾. يقولُ: [أن يَعْفُفُن] (٣) عن وَضْعِ جَلابيبِهنَّ وأَرْدِيتِهنَّ، فيُلْبِسْنَها، خيرٌ لهنَّ مِن أَن يَضَعْنَها.

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾. قال: أَن يَلْبِسْنَ جَلَابِيبَهن (٤).

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مُغِيرةً، عن الشعبيِّ: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾. قال: تَرْكُ ذلك. يعنى تركَ وضعِ الثيابِ.

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿وَأَنْ


(١) تفسير مجاهد ص ٤٩٤، وتقدم في ص ٣٦١.
(٢) سقط من: ت ٢.
(٣) في ص، م: "إن تعففن".
(٤) تفسير مجاهد ص ٤٩٤ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٤٢ ـ