للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عامًّا في صِنْفٍ ظاهرُها، وهى خاصٌّ في ذلك الصنفِ باطنُها.

ويُسْألُ مدافِعو هذا الخبرِ بأن أهلَ الكبائرِ مِن أهلِ الاستثناءِ سؤالَنا مُنْكِرِى (١) رجمِ الزانى المحصَنِ، وزوالِ فرض الصلاةِ عن الحائضِ في حالِ الحيضِ، فإن السؤالَ عليهم نظيرُ السؤالِ على أُولاءِ (٢) سواءً.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾.

يعنى بقولِه ﷿: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾: اجْتَمَعتْ عليه فمات عليها قبلَ الإنابةِ والتوبةِ منها. وأصلُ الإحاطةِ بالشئِ الإحداقُ به، بمنزلةِ الحائطِ الذى تُحاط به الدارُ فتُحْدِقُ به، ومنه قولُ اللهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩].

فتأويلُ الآيةِ إذن: مَن أشرَكَ باللهِ واقتَرف ذنوبًا جَمَّةً فمات عليها قبلَ الإنابةِ والتوبةِ، فأولئك أصحابُ النارِ هم مُخَلَّدون فيها أبدًا.

وبنحوِ الذى قلنا في تأويلِ ذلك قاله المُتَأَوِّلون.

ذكرُ مَن قال ذلك منهم

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابنُ يمَانٍ، عن سفيانَ، في الأعْمَشِ، [عن أبى رَزِينٍ] (٣): ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾. قال: مات بذَنْبِه (٤).

[حَدَّثنا أبو كريبٍ، قال: حَدَّثنا جابرُ بنُ نوحٍ، قال: حَدَّثنا الأعمشُ، عن أبى رَزِينٍ: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾. قال: مات بذنبِه] (٥).


(١) في م: "منكر".
(٢) في م: "هؤلاء".
(٣) في ت ١، ت ٢، ت ٣: "عن أبى روق"، وفى م: "عن أبى روق، عن الضحاك".
(٤) ذكره ابن أبى حاتم في تفسيره ١/ ١٥٨ عقب الأثر (٨٢٨) معلقًا.
(٥) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.