للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زِيدٍ: الكَلالَةُ كلُّ مَن لا يَرِثُه والدٌ ولا ولدٌ، وكلٌّ مَن لا ولد له ولا والد، فهو يُورَثُ كَلالَةٌ، مِن رجالهم ونسائهم.

حدَّثنا الحسن بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاقِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن قتادةَ والزُّهْرِيِّ وأبى إسحاق، قال (١): الكَلالةُ مَن ليس له ولدٌ ولا والدٌ (٢).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا محمد بن حميدٍ (٣)، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ وقتادة وأبي إسحاق مثله.

وقال آخرون: الكلالة ما دون الولد. وهذا قولٌ عن ابن عباسٍ، وهو الخبر الذي ذكرناه قبلُ من رواية طاوس عنه، أنه ورث الإخوة من الأمِّ السدسَ معَ الأبوين (٤).

وقال آخرون: الكلالة ما خلا الوالد.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن المثنَّى، قال: ثنا سهل بن يوسفَ، عن شُعْبَةَ، قال: سألتُ الحكَمَ عن الكلالة؟ قال: فهو ما دونَ الأبِ (٥).

واختلف أهل العربية في الناصب للكلالةِ؛ فقال بعضُ البصريين: إن شئتَ نصبتَ ﴿كَلَالَةً﴾ على خبر ﴿كَانَ﴾، وجَعَلْتَ ﴿يُورَثُ﴾ مِن صفةِ


(١) كذا في النسخ. وينظر ما سيأتي في تخريج الأثر.
(٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٧٧ بدون ذكر أبي إسحاق، ثم رواه عن معمر، عن أبي إسحاق الهمذاني، عن عمرو بن شرحبيل قوله، وأخرجه في مصنفه (١٩١٩٢) عن معمر، عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قوله.
(٣) في م: "محمد". وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ١٠٩.
(٤) تقدم تخريجه في ص ٤٦٨.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٤١٦ عن سهل به. وعنده: ما دون الولد والأب.