للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سليمانَ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ (١)، أنَّ نساءً في الجاهليةِ كنَّ يُؤاجِرنَ أنفسَهنَّ، وكان الرجلُ أنَّما يَنكِحُ إحداهُنَّ؛ يريدُ أنْ يُصيب منها عَرَضًا (٢)، فنُهوا عن ذلك، ونزَل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. ومنهنَّ امرأةٌ يقالُ لها: أمُّ مهزولٍ (٣).

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا جابرُ بنُ نوحٍ، عن إسماعيلَ، عن الشعبيِّ في قولِه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. قال: كنَّ نساءً يُكْرِين أنفسَهنَّ في الجاهليةِ (٤).

وقال آخرون: معنى ذلك: الزانى لا يزنِى إلَّا بزانيةٍ أو مشركةٍ، والزانيةُ لا يَزنِى بها إلَّا زان أو مشركٌ. قالوا: ومعنى النكاحِ في هذا الموضعِ الجِماعُ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوصِ، عن حُصينٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ في قولِ اللهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: لا يزنى إلا بزانيةٍ أو مشركةٍ (٥).

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن يَعلَى بن مسلمٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ أنَّه قال في هذه الآيةِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ


(١) بعده في ت ٢: "عن ابن عباس".
(٢) في ت ٢: "غرضًا".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢ من طريق سفيان الثوري، عن سعيد بنحوه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢ عن وكيع، عن إسماعيل قوله.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٥١، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٢ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.