للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُشْرِكَةً﴾. قال: لا يَزِني الزاني إلا بزانيةٍ مثله أو مشركةٍ (١).

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن ابن شُبرُمةَ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ وعكرمةَ في قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قالا: هو الوطءُ (٢).

حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدٌ، عن معمرٍ، قال: قال سعيدِ بن جُبيرٍ ومجاهدٌ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قالا: هو الوطءُ.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سَلَمةَ بن نُبيطٍ، عن الضحاكِ بن مزاحِمٍ وشعبةَ، عن يَعلَى بن مسلمٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. قالا: لا يَزنِي الزاني حين يَزني إلا بزانيةٍ مثلِه أو مشركةٍ. قال: ولا تزنى مشركةٌ إلا بمثلها (٣).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِ اللهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. قال: هؤلاءِ بغايا كنَّ في الجاهليةِ، والنكاحُ في كتابِ اللهِ الإصابةُ، لا يُصيبها إلَّا زانٍ أو مشركٌ، لا يُحرِّمُ الزنى، ولا [يُصيب هو] (٤) إِلَّا مِثلَها (٥).

قال: وكان ابن عباسٍ يقولُ: بغايا كُنَّ في الجاهليةِ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧١ عن محمد بن جعفر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٩ إلى عبد بن حميد.
(٢) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥١.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٢ عن وكيع به، وأخرجه أيضًا ٤/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم في من طريق وكيع، عن شعبة، عن يعلى به.
(٤) في م: "تصيب هي".
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٥ من طريق أصبغ، عن ابن زيد.