للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرَ أن الأمرَ وإن كان كذلك، فإن الذي نقولُ به في الذي يُدْعَى لِشهادةٍ يَشْهَدُ عليها إذا كان بموضعٍ ليس به سواه ممّن يَصْلُحُ للشهادةِ، فإن الفرضَ عليه إجابةُ داعِيه إليها، كما فَرْضٌ على الكاتبِ إذا اسْتُكتب بموضعٍ لا كاتبَ به سواه، ففَرْضٌ عليه أن يَكْتُبَ، كما فَرْضٌ على مَن كان بموضعٍ لا أحدَ به سواه يَعْرِفُ الإيمانَ وشرائعَ الإسلامِ، فحضَره جاهلٌ بالإيمان وبفرائضِ اللهِ، فسأله تعليمَه وبيانَ ذلك له أن يُعَلِّمَه وبيِّنَه له. ولم نُوجبْ ما أوجَبْنا على الرجلِ مِن الإجابةِ للشهادةِ إذا دُعى ابتداءً لِيَشهد على ما يُسْتَشهدُ (١) عليه بهذه الآيةِ، ولكن بأدلةٍ سواها، وهى ما ذكَرْنا. [وإنَّ] (٢) فرضًا (٣) على الرجلِ إحياءُ ما قدَر على إحيائِه من حقِّ أخيه المسلمِ.

والشهداءُ جمعُ شهيدٍ.

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾.

يعنى بذلك جلَّ ثناؤه: ولا تَسْأموا أيّها الذين تُداينون الناسَ إلى أجلٍ أن تَكْتُبوا صغيرَ الحقِّ، يعْني قليلَه، أو كبيرَه، يَعْني: أو كثيرَه، ﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾، يعنى (٤): إلى أجلِ الحقِّ، فإن الكتابَ أحْصَى (٥) للأجلِ والمالِ.

كما حدَّثني المثنَّى، قال: ثنا سويدٌ، قال: أخبَرنا ابن المباركِ، عن شَريكٍ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾. قال: هو [الحَقُّ الذي بينَهما] (٦)، الدَّينُ.


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "أشهد".
(٢) في م: "وقد".
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فرضنا".
(٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س.
(٥) في حاشية الأصل: "في الأم: إحصاء".
(٦) سقط من: م.