للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحرمُ الصيدَ ناسيًا حُكِم عليه (١).

حدَّثني يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبوعيُّ، قال: ثنا فُضيلُ بنُ عِياضٍ، عن منصورٍ عن إبراهيمَ، قال: كلَّما أصاب الصيدَ المحرمُ حُكِم عليه (٢).

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن عطاءٍ، قال: من قتَل الصيدَ ثم عاد حُكِم عليه (٣).

حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن داودَ بن أبى هندٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، قال: يُحْكُمُ عليه، [أفيُخلَعُ! أفيُتْركُ] (٤)!

حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا عبدُ الوهابِ، قال: ثنا داودُ بنُ أبى هندٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ: الذي يصيبُ الصيدَ وهو محرمٌ، فيُحْكَمُ عليه ثم يعودُ؟ قال: يُحْكَمُ عليه.

حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا كَثيرُ بنُ هشامٍ، قال: ثنا الفُراتُ بنُ سلمانَ (٥)، عن عبدِ الكريمِ، عن عطاءٍ، قال: يُحْكَمُ عليه كلَّما عاد (٦).

وقال آخرون: معنى ذلك: عفا اللهُ عمَّا سلَف منكم في ذلك في الجاهليةِ، ومن عاد في الإسلامِ فينتقمُ اللهُ منه بإلزامِه الكفَّارةَ.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنى ابن البَرْقيِّ، قال: ثنا عمرٌو، عن زُهيرٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ وعطاءٍ في


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٩٨) عن جرير به.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٨٤) - ومن طريقه البيهقى في المعرفة (٣١٤٨) - من طريق حماد، عن إبراهيم.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٣١ - تفسير) عن سفيان بن عيينة به.
(٤) في م: "فيخلع أو يترك"، والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٨٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٩) من طريق داود بن أبي هند به.
(٥) في م: "سليم". وينظر التاريخ الكبير (٧/ ١٢٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٦) من طريق عبد الكريم به بنحوه.