للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُكْوَى به يوم القيامةِ.

وقال آخرون: كلُّ مالٍ زاد على أربعة آلاف درهمٍ فهو كَنْزٌ، أُدِّيتْ منه الزكاةُ أو لم تُؤدَّ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدثنا ابن وَكِيعٍ، قال: ثنا أبو بكر بنُ عَيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن أبي الضُّحَى، عن جَعْدةَ بن هُبَيرةَ، عن عليٍّ، رحمةُ اللهِ عليه، قال: أربعةُ آلافِ درهمٍ فما دونَها نَفَقَةٌ، فما كان أكثرَ من ذلك فهو كَنْزٌ.

حدَّثنا ابن وَكِيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن أبي حَصِينٍ، عن أبي الضُّحَى، عن جَعْدةَ بن هُبَيرةَ، عن عليٍّ مثلَه.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا الثوريُّ (١)، قال: أخبَرنى أبو حَصِينٍ، عن أبي الضُّحَى، عن جَعْدةَ بن هُبَيرةَ، عن عليٍّ، عليه في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ﴾. قال: أربعةُ آلافِ درهمٍ فما دونَها نفقةٌ، وما فوقها كَنْزٌ (٢).

وقال آخرون: الكَنْزُ كلُّ ما فَضَل من المال عن حاجةِ صاحبه إليه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: ثنا عُبَيدُ (٣) اللهِ بنُ مُعاذٍ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا


(١) في م: "الشعبي".
(٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٧٣، وهو في مصنفه (٧١٥٠)، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٣٢ إلى أبى الشيخ.
(٣) في ت ١، س، ف: "عبد"، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ١٥٨.