للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبراهيم في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. قال: إذا عقل دينه (١).

حدَّثنا المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاقِ، عن مَعمر، عن قَتادةَ، قال: في [حرفِ أُبيٍّ] (٢): (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَا يُجْزِئُ فيها صبيٌّ) (٣).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى مُعاوية، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾: يعنى بالمؤمنة مَن قد عقَل الإيمانَ وصام وصلَّى، فإن لم يجد رقبةً فصيامُ شهرَين مُتتابعين، وعليه ديةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهلِه، إلا أن يُتَصَدَّقَ (٤) بها عليه (٥).

وقال آخرون: إذا كان مولودًا بين أبوين مسلمَين فهو مُؤمنٌ وإن كان طفلًا.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن ابن جُريجٍ، عن عطاءٍ، قال: كلُّ رقبة وُلِدَت في الإسلام فهى تُجزِئُ (١).

وأوْلَى [الأقوال في ذلك بالصواب] (٦) قولُ مَن قال: لا يُجْزِئُ في قتل الخطأَ من الرِّقاب إلا من قد آمَن، وهو يَعْقِلُ الإيمان من بالغ (٧) الرجال والنساء، إذا كان


(١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٢ عقب الأثر (٥٧٨٨) معلقًا.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١٧٩ (١٦٨٣١) عن معمر به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٣ إلى عبد بن حميد.
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يصدقوا".
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٢، ١٠٣٣ (١٧٨٧، ٥٧٩٣) من طريق عبد الله بن صالح به. وتقدم تخريج أوله في الصفحة السابقة.
(٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت،٣ س: "القولين بالصواب في ذلك".
(٧) سقط من: م، ت ٢، وفى ص، ت ١، ت ٣: "تابعى".