للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويَشْرَبوا مما رزَقَهم الله (١).

حدَّثني يونُسُ، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ قال: لا تأكُلوا حرامًا، ذلك الإسرافُ (٢).

وقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾. يقول: إن الله لا يُحِبُّ المتعدِّين (٣) حدَّه في حلالٍ أو حرامٍ، الغالين فيما أحَلَّ اللهُ أو حرَّم، بإحلال (٤) الحرام، وبتحريم (٥) الحلال، ولكنه يُحِبُّ أن يُحَلَّلَ ما أَحَلَّ، ويُحَرَّم ما حرَّم، وذلك العدلُ الذي أمر به.

القول في تأويل قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

يقول تعالى ذكره لنبيِّه محمدٍ : قل يا محمد لهؤلاء الجَهَلةِ مِن العرب الذين يَتَعَرَّوْن عندَ طوافهم بالبيت، ويُحَرِّمون على أنفسهم ما أحْلَلْتُ لهم من طيباتِ الرزقِ: مَن حرَّم أيُّها القومُ عليكم زينةَ اللَّهِ التي خلقها لعباده أن تتزيَّنوا بها وتَتَجَمَّلوا بلباسها، والحلال مِن رزقِ اللَّهِ الذي رزق خلْقَه لمطاعمهم ومَشارِبهم.

واخْتَلَف أهل التأويل في المعنيِّ بالطيباتِ من الرزق، بعد إجماعهم على أن الزينة ما قلنا؛ فقال بعضُهم: الطيبات من الرزق في هذا الموضع اللحُم؛ وذلك أنهم كانوا لا يَأْكُلونه في حال إحرامهم.

ذكرُ مَن قال ذلك منهم

حدَّثني محمدُ بنُ الحسين، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضل، قال: ثنا أسباط، عن


(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٠٣.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٦ (٨٣٨٧) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن زيد.
(٣) في ت ١ ت ٢، ت ٣، س، ف: "المعتدين".
(٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ف: "بإحلاله".
(٥) في ص، ت،١ ت ٢، ت ٣، س ف: "بتحريمه".