للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يونس، قال: أَخْبَرَنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: إن كانت ثيبًا عفَتْ.

حدَّثنا الحسنُ بن يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ قولَه: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: يعنى المرأة (١).

حدَّثني عليُّ بنُ سهلٍ، قال: ثنا زيدٌ، وحدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، جميعًا عن سفيانَ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾. قال: المرأةُ إذا لم يَدْخُلْ بها، أن تَتْرُكَ له المهرَ، فلا تَأْخُذُ منه شيئًا.

القول في تأويلِ قولِه: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾.

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عنَى اللَّهُ تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. فقال بعضُهم: هو وليُّ البِكْرِ. وقالوا: ومعنى الآيةِ: أو يَتْرُكَ الذي يَلِى على المرأةِ عقدَ نكاحِها مِن أوليائِها للزوجِ النصفَ الذي وجَب للمطلَّقةِ عليه قبل مَسِيسه، فيَصْفَحَ له عنه، إن كانت الجاريةُ ممَّن لا يَجوزُ لها أمرٌ في مالِها.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليةَ، عن ابن جُرَيج، عن عمرِو بن دينارٍ، عن عكرمةَ، قال: قال ابن عباسٍ : [أذِن اللهُ في] (٢) العفوِ وأمرَ به، فإن عفَت فكما عفَت، وإن ضنَّت (٣) وعفا وليُّها، جاز وإن أبَتْ (٤).


(١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٩٦ وفى مصنفه (١٠٨٥٤).
(٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢.
(٣) في ص، ت ١، ت ٢: "رضيت".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٤ (٢٣٥٨) من طريق ابن علية به، =