للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا الْقَلَائِدَ﴾: ولا تُحِلُّوا الهدايا المقلَّداتِ منها وغيرَ المقلَّداتِ. فقولُه (١): ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾. ما لم يقلَّدْ من الهدايا، ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ المقلَّد منها. قالوا: ودلَّ بقولِه: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾. على معنى ما أراد من النهيِ عن استحلالِ الهدايا المقلَّدةِ.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾: القلائدُ مقلَّداتُ الهديِ، وإذا قلَّد الرجلُ هديَه فقد أَحْرَم، فإن فعَل ذلك وعليه قميصُه فلْيخلَعْه (٢).

وقال آخرون: يعنى بذلك القلائدَ التي كان المشركون يتقلَّدونها إذا أرادوا الحجَّ مُقْبِلين إلى مكةَ، من لحاءِ السَّمُرِ (٣)، وإذا خرَجوا منها إلى منازلِهم منصرفين منها، من الشَّعَرِ.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾. قال: كان الرجلُ في الجاهليةِ إذا خرَجَ من بيتِه يريدُ الحجَّ، تقلَّد (٤) من السَّمُرِ فلم يعرِضُ له أحدٌ، وإذا رجَع تقلَّد قِلادةَ شَعَرٍ، فلم يعرِضُ له أحدٌ (٥).


(١) في الأصل، ص: "بقوله".
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٣) السَّمُر: ضرب من العِضاه، وقيل: من الشجر صغار الورق قِصار الشوك وله بَرَمَة صفراء يأكلها الناس، وليس في العضاه شيء أجود خشبًا من السَّمُر. اللسان (س م ر).
(٤) في ص: "يقلد". وهو موافق لإحدى نسخ تفسير عبد الرزاق.
(٥) تقدم تخريجه في ص ٢٥.