للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصيد دونَ غيرِه من جزائِه، فللجازى بغيرِ الهَدْي أن يجزيه بالإطعامِ والصومِ حيث شاء من الأرضِ.

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ من أهلِ العلمِ.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا ابن أبي زائدةَ، قال: ثنا ابن أَبي عَرُوبةَ، عن أبي معشرٍ، عن إبراهيمَ، قال: ما كان من دمٍ فبمكةَ، وما كان من صدقةِ أو صومٍ حيث شاء (١).

وقد خالَف ذلك مخالفون، فقالوا: لا يُجْزِئُ الهَدْيُ والإطعامُ إلا بمكةَ، فأمّا الصومُ، فإن [كفَّر به] (٢) يصومُ حيث شاء من الأرضِ.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، وحدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن حمادِ بن سَلَمةَ، عن قيسِ بن سعدٍ، عن عطاءٍ، قال: الدمُ والطعامُ بمكةَ، والصيامُ حيثُ شاء (٣).

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، وحدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن مالكِ بن مِغْولٍ، عن عطاءٍ، قال: كفَّارة الحج بمكةَ (٤).

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن ابن جريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٦٦، ١٦٧ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق سعيد به، ومن طريق أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم نحوه.
(٢) في ص، ت ١ ت ٣: لم يكفر كفر به أن"، وفى س: "لم يكفر به أن".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٦٦ من طريق حجاج، عن عطاء نحوه دون ذكر الإطعام.
(٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣٠ إلى المصنف وأبى الشيخ.