للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو جعفرٍ: والصوابُ من القولِ في ذلك عندى قولُ مَن قال: عُنِى بالرقابِ في هذا الموضع المُكاتبون؛ لإجماع الحُجَّةِ على ذلك، فإن الله جَعَل الزكاةَ حقًّا واجبًا على مَن أوجَبَها عليه في ماله، يُخْرِجُها منه، لا يَرْجِعُ إِليه منها نَفْعٌ مِن عَرَضِ الدنيا ولا عِوَضٌ، والمُعْتِقُ رقبةً منها راجعٌ إليه ولاءُ مَن أَعْتَقَه، وذلك نفعٌ يعودُ إليه منها.

وأما الغارمِون: فالذين اسْتَدَانوا في غيرِ معصيةِ اللهِ، ثم لم يَجِدوا قضاءً في عينٍ ولا عَرَضٍ.

وبالذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا سفيانُ، عن عثمانَ بن أسودِ، عن مجاهدٍ، قال: الغارِمون: مَن احْتَرَق بيتُه أو يُصِيبُه السيلُ، فَيَذْهَبُ متاعُه، أو (١) يَدَّانُ على عيالِه، فهذا مِن الغارِمين (٢).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا الثوريُّ، عن عثمانَ بن الأسودِ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾. قال: مَن احْتَرَق بيتُه، وذَهَب السيلُ بمالِه، وادَّانَ على عيالِه (٣).


(١) في م: "و".
(٢) تفسير الثورى ص ١٢٧، ومن طريقه ابن زنجويه في كتاب الأموال (٢٠٤٨)، وأخرجه أيضًا في الأموال (٢٠٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٧ من طريق عثمان بن الأسود به.
(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٨٠، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٨٢٤ من طريق الحسن بن أبي الربيع - وهو الحسن بن يحيى به.