للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرسولِه .

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا سلمةُ بنُ الفضلِ، عن عمرِو بن أبي قيسٍ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ والشعبيِّ: إن رُفِع إليك أحدٌ من المشركين في قَضاءٍ، فإن شئتَ فاحْكُمْ بينهم بما أنْزَل اللهُ، وإن شئتَ أَعْرَضْتَ (١) عنهم.

حدَّثنا ابن حُميد، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغيرةَ، عن الشعبيِّ وإبراهيمَ، قالا: إذا أتاك المشركون فحكَّموك، فاحْكُمْ بينهم أو أَعْرِضْ عنهم، وإن حكمْتَ فاحكُمْ بحكمِ المسلمين، ولا تَعْدُه إلى غيره.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، وحدَّثنا هَنَّادٌ، قال: ثنا وَكِيعٌ، عن سفيانَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ والشعبيِّ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. قالا (٢): إن شاء حكم، وإن شاء لم يَحْكُمْ (٣).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سفيانُ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ، قال: إن شاء حكَم، وإن شاء لم يَحْكُمْ (٤).

حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن محمدِ بن سالمٍ، عن الشعبيِّ، قال: إذا أتاك أهلُ الكتابِ بينَهم أمرٌ، فاحْكُمْ بينهم بحكمِ المسلمين، أو خلِّ عنهم وأهلَ دينِهم يَحْكُمون فيهم، إلا في سَرقِةٍ أو قتلٍ.


(١) في م: "أعرض".
(٢) في النسخ: "قال".
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٣٦ (٦٣٩٠)، والنحاس في ناسخه ص ٣٩٦ من طريق وكيع به.
(٤) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٣١٣، ٣١٤ من طريق وكيع به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠٠ عن وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن عطاء، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٨٥ إلى عبد بن حميد.