للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اسْتُكْتِب ذلك، نظيرَ اختلافِهم في وجوبِ الكتابِة (١) على الذي له الحقُّ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عَمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِ اللهِ ﷿: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾ قال: واجبٌ على الكاتبِ أن يَكْتُبَ (٢).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجَّاجٌ، عن ابن جُرَيْجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: قولَه: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾ أواجبٌ ألا يَأْبَي أَن يَكْتُب؟ قال: نعم. قال ابن جُريجٍ: وقال مجاهدٌ: واجبٌ على الكاتبِ أن يَكْتُبَ (٣).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذيفةَ، قال: ثنا شِبْلٌ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ بمثلِه (٤).

حدَّثنا ابن وَكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن إسرائيلَ، عن جابرٍ، عن عامرٍ وعطاءٍ قولَه: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ قالا: إذا لم يَجِدوا كاتبًا فدُعِيتَ، فلا تأبَ أن تَكْتُبَ لهم (٥).

ذكرُ مَن قال: هي منسوخةٌ

قد ذكَرْنا جماعةً ممن قال: كلُّ ما في هذه الآيةِ من الأمرِ بالكتابةِ والإشهادِ والرهنِ


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الكتاب".
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٦) (٢٩٥٩) من طريق ابن أبي نجيح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٧٠) إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠) عن ابن جريج به.
(٤) سقط من: الأصل، ص، س.
(٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٦) عقب الأثر (٢٩٦٠) معلقا.