للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال آخرون: بل نزَلت هذه الآيةُ تَرْخيصًا للمسلمين الذين كانوا يَتَّقون مُؤاكَلةَ أهلِ الزَّمانةِ في مُؤاكَلتِهم إذا شاءُوا ذلك.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن قيسِ بن مسلمٍ، عن مِقْسَمٍ في قولِه: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾. قال: كانوا يَتَّقُون أن يأكُلوا مع الأعمى والأعرجِ، فنزَلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ (١).

واختَلفوا أيضًا في معنى قولِه: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾؛ فقال بعضُهم: عَنَى بذلك وكيلَ الرجلِ وقَيِّمَه، أنه لا بأسَ عليه أن يأكُلَ مِن ثَمَرِ (٢) ضَيْعَتِه ونحوِ ذلك.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنا معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ في قولِه: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾: وهو الرجلُ يُوَكِّلُ الرجلَ بضَيْعتِه، فرخَّص اللَّهُ له أن يأكُلَ مِن ذلك الطعامِ والتمرِ (٣) ويشربَ اللبنَ (٤).


= والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٤٦ من طريق أصبغ، عن ابن زيد، وعلق أوله في ٨/ ٢٦٤٤.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٤٣ من طريق سفيان به بنحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٥٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: "تمر".
(٣) في ت ٢: "الثمر".
(٤) تقدم أوله في ص ٣٦٦.