للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مالِه، ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾. تُؤَدِّيها عاقِلتُه ﴿إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾. يقول: إلا أن يَصَّدَّقَ أهلُ القتيلِ خَطأً على مَن لَزِمَته دِيَةُ قَتيلِهم، فيَعْفُوا عنه ويَتَجَاوَزوا عن [دِيَتِه، فتَسْقُطَ] (١) عنه.

ومَوْضِعُ ﴿أَنْ﴾ في (٢) قولهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾. نَصْبٌ؛ لأن (٣) معناه: فعليه ذلك إلا أن يَصَّدَّقوا.

وذُكِر أن هذه الآيةَ نزلَت في عياشِ بن أبى رَبيعةَ المَخْزوميِّ، وكان قد (٤) قتَل رجلًا مُسْلِمًا بعدَ إسْلامه، وهو لا يَعْلَمُ بإسلامِه.

ذكرُ الآثار بذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قولِه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾. قال: عَبَّاشُ بنُ أبى رَبيعَة قتَل رجلًا مؤمنًا كان يُعَذِّبُه مع أبى جهلٍ، وهو أخوه لأمِّه، فاتَّبَع النبيَّ ، وهو يَحْسَبُ أن ذلك الرجلَ كان كما هو، وكان عَيَّاشٌ هاجرَ إلى النبيِّ مُؤْمنًا، فجاءه أبو جَهْلٍ وهو أخوه لأُمِّه، فقال: إِن أُمَّكَ تُناشِدُكَ رَحِمَها وحقَّها أن تَرْجِعَ إليها. وهى أسماءُ بنتُ مُخَرِّبَةَ (٥)، فأقْبَل معه، فربَطه أبو جهلٍ حتى قدِم مكةَ، فلمَّا رآه (٦) الكفارُ زادهم ذلك كفرًا وافْتِتانًا، وقالوا: إن أبا جهلٍ لَيَقْدِرُ


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "ذنبه فىسقط"، وفى س: "ذنبه فسقط".
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "من".
(٣) في الأصل: "إلا أن".
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) في الأصل، م، ت ٢، ت ٣، س: "مخرمة"، وفى ت ١: "محزمة". وينظر جمهرة أنساب العرب ص ٢٣٠.
(٦) في الأصل: "رأوه".