للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممَّا يجوزُ فى حكمتِه (٢) إعطاؤُكُموه، فأعْطاكُموه، ثم كفَرتُم مِن بعدِ ذلك، كما هلَك مَن كان قبلَكم مِن الأممِ التى سألت أنبياءَها ما لم يكنْ لها مسألتُها إيَّاهم، فلمَّا أُعْطِيَتْ كفَرَت، فعُوجِلَت بالعقوباتِ لكفرِها بعدَ إعطاءِ اللهِ إيَّاها سُؤْلَها.

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾.

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلِ﴾: ومَن يَسْتَبْدِلْ، ﴿الْكُفْرَ﴾، ويعنى بالكفرِ الجحودَ باللهِ وبآياتِه، ﴿بِالْإِيمَانِ﴾، يعنى بالتصديقِ باللهِ وبآياتِه والإقرارِ به.

وقد قيل: عَنى بالكفرِ فى هذا الموضعِ الشدَّةَ، وبالإيمانِ الرخاءَ.

ولا أعرِفُ الشدةَ فى معانى الكفرِ، ولا الرخاءَ فى معنى الإيمانِ، إلَّا أن يكونَ قائلُ ذلك أراد -بتأويلِه الكفرَ بمعنى الشدَّةِ فى هذا الموضعِ، وبتأويلِه الإيمانَ فى معنى الرخاءِ- ما أعَدَّ اللهُ للكفارِ فى الآخرةِ مِن الشدائدِ، وما أعَدَّ اللهُ لأهلِ الإيمانِ فيها مِن النعمِ (٣)، فيكونُ ذلك وجهًا وإن كان بعيدًا مِن المفهومِ بظاهرِ الخطابِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابنُ أبى جعفرٍ، عن أبيه، [عن الربيعِ] (٤)، عن أبى العاليةِ: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾. يقولُ: يَتَبَدَّلِ


(٢) فى ت ١، ت ٣: "حكمه".
(٣) فى م، ت ٢: "النعيم".
(٤) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.