للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُؤاخذُكم بما كان منكم في ذلك قبلَ تحريمِه إيَّاه عليكم، ولا يُلْزِمكم له كفَّارةً في مالٍ ولا نفسٍ، ولكن من عاد منكم لقتلِه وهو محرمٌ بعدَ تحريمِه عليه (١)، بالمعنى الذي كان يقتُلُه في حالِ كفرِه، وقبلَ تحريمِه عليه، من استحلالِه قتلَه، فينتقمُ اللهُ منه.

وقد يَحتمِلُ أن يكونَ (٢) معناه: من عاد لقتلِه بعدَ تحريمِه في الإسلامِ، فينتقمُ اللهُ ﷿ منه في الآخرةِ، فأما في الدنيا فإن عليه من الجزاءِ والكفَّارةِ فيها ما بيَّنتُ.

واخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فقال بعضُهم نحوَ الذي قلنا فيه.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا ابن أبي زائدةَ، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: ما ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾؟ قال: عما كان في الجاهليةِ. قال: قلتُ: وما ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾؟ قال: من عاد في الإسلامِ فينتقمُ اللهُ منه، وعليه مع ذلك الكفَّارةُ (٣).

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ. فذكَر نحوَه، وزاد فيه، وقال: وإن عاد فقتَل، عليه الكفارةُ. قلتُ: هل في العَوْدِ من حدٍّ يُعْلَمُ؟ قال: لا. قلتُ: فترى حقًّا على الإمامِ أن يعاقبَه؟ قال: لا (١)، هو ذنبٌ أَذْنَبه فيما بينَه وبينَ اللَّهِ، ولكن يَفْتدِى (٣).


(١) سقط من: م.
(٢) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "ذلك".
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٨٤)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣١٤٧) - عن ابن جريج به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٥) من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح، عن عطاء، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٣١) إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.