للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنكاحهم: اللهِ عليك لَتُمْسِكَنَّ بمعروفٍ، أو لَتُسَرِّحَنَّ بإحسانٍ (١).

واختلف أهل التأويل في الميثاقِ الذي عنَى اللهُ جَلَّ ثناؤُه بقوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾؛ فقال بعضُهم: هو إمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسان.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاكِ في قوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾. قال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسانٍ (٢).

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا عمرُو بنُ عون، قال: ثنا هشيم، عن جويبرٍ، عن الضحَّاك مثله.

حدَّثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادةَ في قوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾. قال: هو ما أخذ الله للنساء على الرجال؛ فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. قال: وقد كان ذلك يُؤْخَذُ عندَ عقدِ النكاحِ (٣).

حدَّثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسباط، عن السُّدِّيِّ: أَمَّا: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾. فهو أن يَنْكِحَ المرأة فيقول


(١) أخرجه البغوي في تفسيره ٢/ ١٨٧ من طريق شيبان ومعمر عن قَتادةَ به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٣ من طريق جويبر به، ووقع عنده جرير بدلًا من جويبر، وذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٨٧.
(٣) تفسير عبد الرزاق ١٢/ ١٥٢. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣٣ إلى عبد بن حميد.