للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا أحمد بن منيعٍ، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحِشَةً، فلا بأس أن يُضارَّها، ويَشُقَّ عليها حتى تختلِعَ منه (١).

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرني مَعْمَرٌ، عن أيوب، عن أبي قلابة في الرجل يَطَّلِعُ من امرأته على فاحشةٍ. فذكر نحوه.

حدَّثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسباط، عن السُّدِّيِّ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: وهو الزِّنَى، فإِذا فَعَلْن ذلك فَخُذُوا مُهورهنَّ (٢).

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حَجَّاجٌ، عن ابن جُرَيجٍ، قال: أخبرني عبد الكريم أنه سمع الحسن البصريَّ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾. قال: الزِّنَى. قال: وسمِعتُ الحسنَ وأبا الشَّعْثاءِ يَقولان: فإِن فَعَلَت، حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألُها الخُلْعَ لِتفتدِىَ (٣).

وقال آخرون: الفاحشة المبيِّنة في هذا الموضع النُّشُوزُ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عبد الله بن صالحٍ، قال: ثني معاوية بن صالحٍ، عن


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣٢ إلى ابن المنذر بنحوه، وذكره أبو حيان في البحر المحيط ٣/ ٢٠٣ عن أبي قلابة. وينظر ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٧.
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٥/ ٩٥.
(٣) في ص: "يعتدى مسلها"، وفى ت ١: "لفتدى مسلها"، وفى: ت ٢: "لتفتدى نسكها"، وفى س: "فيفتدى منها". وليس في مصدر التخريج. ورأى الشيخ شاكر أن صواب قراءتها: "لتفتدي نفسها".
والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣٢ إلى المصنف.