للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً، فاسْتَيْقَن، فإنه لا يُمسِكُها (١).

حدَّثنا ابن حُمَيدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغِيرة، عن أبي مَيْسَرَةَ، قال: مملوكاتُ أهل الكتاب بمنزلة حَرائرِهم (٢).

ثم اختلف أهل التأويل في حُكْم قوله عزّ ذكرُه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أعامٌّ أم خاصٌّ؟ فقال بعضُهم: هو عامٌّ في العفائف منهنَّ؛ لأن المحصَناتِ العَفائفُ، وللمسلم أن يَتَزوَّجَ كلَّ حرةٍ وأمةٍ كتابيةٍ، حربيةً كانت أو ذميَّةً.

واعتلُّوا في ذلك بظاهر قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

وأن المعنيَّ بهنَّ العَفائفُ، كائنةً مَن كانت منهن. وهذا قولُ مَن قال: عَنَى بالمحصنات في هذا الموضعِ العَفائفَ.

وقال آخرون: بل اللَّواتى عَنَى بقولِه جل ثناؤه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الحرائر منهنَّ، والآيةُ عامةٌ في جميعهن. فنكاحُ جميعِ الحرائر اليهودِ والنصارى جائزٌ، حَرْبياتٍ كنَّ أو ذِمِّياتٍ، مِن أيِّ أجناس اليهود والنصارى كنَّ. وهذا قولُ جماعة من المُتقدِّمين (٣) والمتأخِّرين.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن بَشَّارٍ، قال: ثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن سعيدٍ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ والحسن، أنهما كانا لا يريان بأسًا بنكاحِ نساءِ اليهودِ والنصارى، وقالا:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٢، ١٨٣ عن ابن علية به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٠ عن جرير به.
(٣) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "المفسرين".