للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السُّدُسُ﴾: [أَضَرُّوا بالأمِّ] (١)، ولا يَرِثون، ولا يَحْجُبُها الأخُ الواحدُ من الثلثِ، ويَحْجُبُها ما فوق ذلك. وكان أهلُ العلمِ يَرَوْن أنهم إنما حجَبوا أمَّهم مِن الثلثِ، لأن أباهم يَلِى نكاحَهم والنفقةَ عليهم دونَ أمِّهم (٢).

وقال آخَرون: بل نُقِصت الأمُّ السدسَ، وقُصِر بها على سدسٍ واحدٍ؛ معونةً لإخوةِ الميتِ بالسدسِ الذي حجَبوا أمَّهم عنه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بن يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرَنا مَعْمَرٌ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، قال: السدسُ الذي حجَبتْه الإخوةُ الأمَّ، لهم، إنما حجبوا أمَّهم عنه ليكونَ لهم دونَ أبيهم (٣).

وقد رُوِى عن ابن عباسٍ خلافُ هذا القولِ، وذلك ما حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابن عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن الحسنُ بن محمدٍ، عن ابن عباسٍ، قال: الكَلالةُ مَن لا ولدَ له ولا والدَ (٤).

قال أبو جعفرٍ: وأَوْلَى ذلك بالصوابِ أن يقالَ في ذلك: إن اللَّهِ تعالى ذكرُه فرَض للأمِّ معَ الإخوةِ السدسَ؛ لما هو أعلمُ به مِن مصلحةِ خَلقِه، وقد يجوزُ أن يكونَ ذلك كان لِما أُلْزِم الآباءُ لأولادِهم، وقد يجوزُ أن يكونَ ذلك لغيرِ ذلك، وليس


(١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "أمروا الأمر"، وفى م: "أنزلوا الأم". والمثبت من مصدرى التخريج.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٨٣ (٤٩٠٥) من طريق يزيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٦ إلى عبد بن حميد.
(٣) في النسخ: "أمهم". والمثبت من مصادر التخريج، ومن تعقيب المصنف على هذا القول.
والأثر أخرجه عبد الرزاقِ في المصنف (١٩٠٢٧)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٢٧.
(٤) سيأتي تخريجه في ص ٤٧٧.