للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: سمِعتُ ابنَ جُريجٍ يُحدِّثُ عن عطاءِ بن أبى رباحٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾. قال: أقربُهما للتقوى الذي يَعْفو (١).

حدَّثنا ابن البَرْقيِّ، قال: ثنا عمرُو بنُ أبى سلمةَ، عن سعيد بن عبدِ العزيزِ، قال: سمِعتُ تفسيرَ هذه الآيةِ: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾. قال: يَعْفون جميعًا.

فتأويلُ الآيةِ على هذا القولِ: وأن تَعْفوا أيها الناسُ بعضُكم عما وجَب له قِبَلَ صاحبِه مِن الصَّداقِ قَبْلَ الافتراقِ عندَ الطلاقِ، أقربُ له إلى تقوى اللهِ.

وقال آخرون: بل الذين خُوطِبوا بذلك أزواجُ المطلقاتِ.

ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن الشعبيِّ: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾: وأن يَعْفوَ هو أقربُ للتَّقْوَى.

فتأويلُ ذلك على هذا القولِ: وأن تَعْفوا أيها المُفارِقون أزواجَهم، فتَتْرُكوا لهن ما وجَب لكم الرجوعُ به عليهن مِن الصَّداقِ الذي سُقْتُموه إليهن، أو (٢) إليهن: بإعطائِكم إياهن الصَّداق الذي كنتم سَمَّيتُم لهن في عُقدةِ النِّكاحِ، إن لم تكونوا سُقْتُموه إليهن - أقربُ لكم إلى تقوى اللهِ.


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٥٥ (٢٣٦٢) عن يونس به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥١) عن ابن جريج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٩٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) بعده في ص، م بياض بمقدار كلمة، وفى ت ١، ت ٢ بمقدار كلمتين. واستظهر الشيخ شاكر أن يكون مكانه: "تتموا"، وفي حاشية المطبوعة: "تسوقوه، أو نحوها"، ولعل العبارة: "أو أن تحسنوا إليهن … ".