للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولئك البغايا لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ من المؤمنينَ أو المشركينَ (١)، أو مشركٌ مثلُها؛ لأنَّهنَّ كنَّ مشركاتٍ، ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فحرَّم اللهُ نكاحَهنَّ في قولِ أهلِ هذه المقالة بهذه الآيةِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ، عن أبيهِ، قال: ثنى الحضْرمِيُّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، [عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو] (٢)، أنَّ رجلًا من المسلمينَ استأذَن نبيَّ اللهِ في امرأةٍ يقال لها: أمُّ مَهْزُولٍ. كانتْ تُسافِحُ الرجلَ (٣)، وتَشترِطُ له أَنْ تُنفِقَ عليهِ، وأنَّه استأذَن فيها نبيَّ اللهِ ، وذكَر له أمْرَها. قال: فقرأ نبيُّ اللهِ : ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. أو قال: فأُنزِلتُ: ﴿وَالزَّانِيَةُ﴾ (٤).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنى هُشَيمٌ، عن التيميِّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو (٥) قولَه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. قال: [كنَّ نساءً] (٦) معلوماتٍ. قال:


(١) في ت ١، ف: "المشرك".
(٢) في ت ٢: "بن عبد الله بن عمر".
(٣) سقط من: ص، ت ١، ف.
(٤) أخرجه أحمد ١١/ ١٦ (٦٤٨٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٥، والطبراني (١٧٩٨)، وابن عدى، ٢/ ٨٥٩، والنحاس في ناسخه ص ٥٨٥، والحاكم، ٢/ ١٩٣، والبيهقى ٧/ ١٥٣ من طريق المعتمر به
(٥) بعده في م: "في".
(٦) في ت ٢: "كانتا".