للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابن جُريجٍ، قال: أخْبَرنى عمرُو بنُ دينارٍ، عن مَخْلَدٍ التَّميميِّ أنه قال في قولِه: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾. قال: في القراءةِ الأُولى: (أيمانُكم) (١).

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما مَلَكت أيمانُهن من إماءِ المشركين. كما قد ذكَرنا عن ابن جريجٍ قبلُ، مِن أنه لما قال: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ عنَى بهن النساءَ المسلماتِ دونَ المشركاتِ. ثم قال: أو ما ملَكت أيمانُهن مِن الإماءِ المشركاتِ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين يَتَّبِعونكم لطعامٍ يَأْكُلونه عندَكم، ممَّن لا إرْبَ له في النساءِ مِن الرجالِ، ولا حاجةَ به إليهن ولا يُرِيدُهن.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾. قال: كان الرجلُ (٢) يَتْبَعُ الرجلَ في الزمانِ الأولِ، لا يَغارُ عليه، ولا تَرْهَبُ المرأةُ أَن تَضَعَ خمارَها عندَه، وهو الأحمقُ الذي لا حاجةَ له في النساءِ (٣).


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٤٣ إلى ابن المنذر من قول ابن جريج.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: "الرجال".
(٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٤٣ إلى المصنف وابن مردويه.