للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكَبْشان يَنْتَطِحان، فيَقْتُلُ أحدُهما الآخرَ فيَأْكُلُونه.

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سمِعْتُ أبا مُعاذٍ يقولُ: أَخْبَرَنَا عُبيدٌ، قال: سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾. قال: الشاةُ تَنْطَحُ الشاةَ فتموتُ (١).

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾.

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾: وحرَّم عليكم ما قتَل (٢) السَّبُعُ غيرُ المُعَلَّمِ مِن الصَّوائدِ.

وكذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾. يقولُ: ما أَخَذ السَّبُعُ (٣).

حدَّثنا ابن وَكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن جُوَيْبرٍ، عن الضحاكِ: [﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾. يقولُ: ما أَخَذَ السَّبُعُ (١).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ] (٤): ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾. قال: كان أهلُ الجاهليةِ إذا قتَل السَّبُعُ شيئًا مِن هذا، أو أكَل منه، أكَلُوا ما بقِي (٣).


(١) ينظر ما تقدم في ص ٥٨.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، م، س: "أكل".
(٣) تقدم تخريجه في ص ٥٦.
(٤) سقط من: الأصل.