للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، قال: سُئلَ ابن أَبي نَجِيحٍ وأنا أسْمَعُ، عن الرجلِ يَتَزَوَّجُ ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يَدْخُلَ بها، وقد فرَض لها، هل لها مَتاعٌ؟ قال: كان عَطاءٌ يقولُ: لا مَتاعَ لها (١).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنا مَعْمرٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ في التي فرَض لها ولم يَدْخُلُ بها، قال: إن طُلِّقَت فلها نصفُ الصداقِ، ولا مُتعةَ لها (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: ثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن إبراهيمَ، أن شُريحًا كان يقولُ في الرجلِ إذا طلَّق امرأتَه قبلَ أن يَدْخُلَ بها وقد سمَّى لها صَداقًا، قال: لها في النصفِ متاعٌ (٣).

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، عن شعبةَ، عن الحكمِ، عن إبراهيمَ، عن شُريحٍ، قال (٤): لها في النصفِ متاعٌ.

وقال آخَرون: المتعةُ حقٌّ لكلِّ مطلَّقةٍ، غيرَ أن منها ما يُقْضَى به على المطلِّقِ، ومنها ما لا يُقْضَى به عليه، ويَلْزَمُه فيما بينَه وبينَ اللَّهِ إعطاؤُها.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، قال: مُتْعَتان، إحداهما يَقْضِي بها السلطانُ، والأخرى حقٌّ على المتَّقِين؛


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٥٥ عن ابن علية به.
(٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٩٥، وفي مصنفه (١٢٢٢٤، ١٢٢٢٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٣٢)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨٢ من طريق شعبة به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٥، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨٢ من طريق شعبة وابن المبارك عن المسعودي عن الحكم به.
(٤) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "إن".