للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: فحَظَر النبيُّ قتلَ رجلٍ مسلمٍ إلا بإحدَى هذه الخِلالِ الثلاثِ، فأما أن يُقْتَلَ مِن أجلِ إخافتِه السبيلَ مِن غيرِ أن يَقْتُلَ أو يَأخُذ مالًا، فذلك تَقَدُّمٌ على اللهِ ورسولِه بالخلافِ عليهما في الحكمِ.

قالوا: ومعنى قولِ مَن قال: الإمامُ فيه بالخِيارِ إذا قَتَل، وأخافُ السبيلَ، وأخَذَ المال. فهنالك خِيارُ الإمامِ في قولِهم بينَ القتلِ، أو القتلِ والصَّلْبِ، أو قطعِ اليدِ والرِّجلِ مِن خِلافٍ. وأما (١) صلبُه (٢) باسمِ المحاربةِ مِن غيرِ أن يفعلَ شيئًا من قتلٍ أو أخذِ مالٍ، فذلك ما لم يَقُلْه عالمٌ.

وقال آخرون: الإمامُ فيه بالخيارِ أن يفعلَ أيَّ هذه الأشياءِ التي ذَكَرَها اللَّهُ في كتابِه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا جُوَيبرٌ، عن عطاءٍ، وعن القاسمِ بنُ أبى بَزَّةَ، عن مجاهدٍ في المحاربِ، أن الإمامَ مُخَيَّرٌ فيه؛ أَيَّ ذلك شاء فعل (٣).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هشيمٌ، عن عُبيدةَ، عن إبراهيم (٤): الإمامُ


(١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س: "قائمًا".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٤٥، ١٢/ ٢٨٥ عن هشيم، عن حجاج، عن عطاء، وعن القاسم، عن مجاهد. وأخرجه سعيد بنُ منصور في سننه (٧٣٤ - تفسير) عن هشيم عن حجاج عن عطاء ومجاهد.
وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٩١، ١٩٢، وسعيد بنُ منصور في سننه (٧٣٣ - تفسير)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٤٥، ١٢/ ٢٨٥ من طريق هشيم، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء ومجاهد.
(٤) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "في".