للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن خرَج فقتَل ولم يَأْخُذ المالَ، قُتِل، وإن أخاف السبيلَ ولم يَقْتُلْ ولم يأْخُذِ المالَ، نُفِى (١).

حدَّثنا ابن البَرْقِيِّ، قال: ثنا ابن أبي مريمَ، قال: أخبرنا نافعُ بنُ يزيدَ، قال: ثنى أبو صَخْرٍ، عن محمدِ بن كعبٍ القُرَظِيِّ، وعن أبِى معاويةَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾. قالا: إن أخاف المسلمين فاقْتَطَع (٢) المال ولم يَسْفِكُ، قُطِع، وإذا سفك دمًا، قُتِل وصُلِب، وإن جَمَعَهما فاقْتَطَع مالًا وسفَك دمًا، قُطِع ثم قُتِل ثم صُلِب، كأَنَّ الصَّلْبَ مُثلَةٌ، وكأنَّ القَطعَ (٣): ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. وكأنَّ القَتْلَ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]. وإن امْتَنَع، فإن مِن الحقِّ على الإمامِ وعلى المسلمين أن يَطْلُبوه حتى يَأخُذوه فيُقِيموا عليه حُكمَ كتابِ اللَّهِ: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾؛ مِن أرضِ الإسلامِ إلى أرضِ الكفرِ.

واعتَلَّ قائِلو هذه المقالةِ لقولِهم هذا بأن قالوا: إن الله أوْجَب على القاتلِ القَوَدَ، وعلى السارقِ القطعَ.

وقالوا: قال النبيُّ : "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِلالٍ، رَجُلٌ قَتَل فقُتِل، ورجلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَان فرُجِم، ورجلٌ كَفَر بعدَ إسلامه" (٤).


(١) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٩٢ عن أبي معاوية به، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٤٧ من طريق حجاج به، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨٥٤٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وتقدم في ص ٣٧٣ عن محمد بن سعد بالإسناد المشهور.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، س: "فقطع".
(٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س.
(٤) أخرجه أحمد ٦/ ٥٨ (الميمنية)، وأبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٤٠٥٩) من حديث عائشة. وأخرجه البخارى (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود نحوه. ينظر الطيالسي (٧٢، ٢٨٧، ١٦٤٧).