للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كان مُحْدِثًا، فأمَّا مِن لم يَكُنْ أحْدَث بعدَ تطهُّرِه بالترابِ، فلزِمه فرضُ الطلبِ، فليس عليه تَجْديدُ تَيمُّمِه، وله أن يُصَلِّي بتيميه الأولِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةَ، قال: ثنا سُفيانُ بنُ حَبيبٍ، عن يونُسَ، عن الحسنِ، قال: التيممُ بمنزلةِ الوضوءِ (١).

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى السُّديُّ، قال: أخبرنا عمرُ بنُ شاكرٍ، عن الحسنِ، قال: يُصَلِّي المُتَيمِّمُ بتيممِه ما لم يُحْدِثُ، فإن وجد الماء فلْيَتَوَضَّأُ (١).

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، قال: أَخْبَرَنا هِشامٌ، عن الحسنِ، قال: كان الرجلُ يُصَلِّي الصَّلواتِ كلَّها بوُضوءٍ واحدٍ ما لم يُحْدِثُ، وكذلك المُتَيمِّمُ (٢) (١).

[حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، قال: أخْبَرنا هشامٌ، عن الحسنِ، قال: كان الرجلُ يُصَلِّي الصَّلواتِ كلَّها بوضوءٍ واحدٍ (١).

حدَّثنا ابن بَشَّارٍ، قال: ثنا أبو داودَ، قال: ثنا أبي، عن قتادةَ، عن الحسنِ، قال: يُصَلِّي الصَّلواتِ بالتيممِ ما لم يُحدِث] (٣) (٤).

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةَ، قال: ثنا سُفيانُ بنُ حَبيبٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٠ من طريق يونس به، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٢١٥، ٢١٦ (٨٣٥، ٨٣٦) عن الحسن بنحوه.
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "التيمم".
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) كذا جاء هذا الأثر في ص، ت ١، وفى ت ٢، ت: ثنا أبي قتادة، ولعل الصواب: ثنا ابن بشار، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي عن قتادةَ عن الحسن، وقد سبق مرارًا.