للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أُشْهِدَ الرجلُ فشهِد، والكاتبُ الذي يَكْتُبُ الكتابَ، إذا دُعُوا إلى مقطعِ الحقِّ، فعليهم أن يُجيبوا، وأن يَشْهَدوا بما أُشْهدُوا عليه (١).

وقال آخرون: هو أمرٌ مِن اللهِ ﷿ الرجلَ والمرأةَ بالإجابة إذا دُعِى ليَشْهَدَ على ما لم يُشْهَدْ عليه من الحقوقِ ابتداءً، لا لإقامةِ الشهادةِ، ولكنه أمرُ ندْبٍ لا فرضٍ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني أبو العالية العبديُّ إسماعيلُ بنُ الهيثمِ، قال: ثنا أبو قتيبةَ، عن فُضيلِ بن مرزوقٍ، عن عطيةَ العوفيِّ في قولِه: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. قال: أمِرت أن تَشْهَدَ، فإن شِئتَ فاشْهَدْ، وإن شئت فلا تَشْهَدْ.

حدَّثني أبو العاليةِ، قال: ثنا أبو قتيبةَ، عن محمدِ بن ثابتٍ العبديِّ (٢)، عن عطاءٍ بمثلِه (٣).

وأولى هذه الأقوالِ بالصواب قولُ مَن قال: معنى (٤) ذلك: ولا يَأْبَ الشهداءُ مِن الإجابةِ إذا دُعُوا لإقامةِ الشهادةِ وأدائِها عندَ ذى سلطانٍ أو حاكمٍ، يَأْخُذُ مِن الذي عليه ما عليه للذي هو له.

وإنما قُلْنا: هذا القولُ بالصوابِ أولى في ذلك مِن سائرِ الأقوالِ غيرِه؛ لأن الله تعالى ذكرُه قال: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. فإنما أمَرهم بالإجابةِ للدعاءِ


(١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٣٥٠.
(٢) في النسخ: "العصرى". والمثبت من سنن سعيد بن منصور. وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٥٤.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (٤٥٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٢ من طريق محمد بن ثابت به.
(٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.