للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفايةُ عن إعادتِه.

وأما قولُه: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾. فإنه يعنى: حتى إذا بَلَغوا الحُلُمَ.

كما حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [قال: الحُلُمَ (١).

نا محمدٌ، قال: ثنا أحمدُ، قال: نا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾] (٢): حتى إذا احْتَلَموا (٣).

حدَّثني عليُّ بن داودَ، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليِّ بن أبي طلحةَ عن ابن عباسٍ: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾: قال: عندَ الحُلُمِ.

حدَّثني يونسُ، قال: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾. قال: الحُلُمَ (٤).

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾.

يعنى بقوله تعالى ذكرُه: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾: فإن وَجَدتم منهم وعَرَفتم.

كما حدَّثني المُثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثني معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عباسٍ: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾. قال: عَرَفتم منهم.


(١) تفسير مجاهد ص ٢٦٧.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٥ عقب الأثر (٤٨٠٠) معلقًا.
(٤) ينظر التبيان ٣/ ١١٦.