للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد سقط فرضُ الجزاءِ بالمثلِ (١) من النعمِ عنه، وإنما عليه الجزاءُ بالإطعامِ أو الصيامِ - هل بينكَ وبينَه فرقٌ من أصلٍ أو نظيرٍ، فلن يقولَ في أحدِهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخرِ مثلَه.

القولُ في تأويلِ قولِه ﷿: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: يحكُمُ بذلك الجزاءِ الذي هو مثلُ المقتولِ من الصيدِ من النعمِ عَدْلان منكم. يعنى: فقيهانِ عالمانِ من أهلِ الدينِ والفضلِ. ﴿هَدْيًا﴾. يقولُ: يقضى بالجزاءِ دَوا عَدْلٍ أَن (٢) يُهْدَى فيبلُغَ الكعبةَ. والهاءُ في قولِه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾. عائدةٌ على الجزاءِ.

ووجهُ حكمِ العَدْلين إذا أرادا أن يحكُما بمثلِ المقتولِ من الصيدِ من النعمِ على القاتلِ، أن ينظُرا إلى المقتولِ ويَسْتَوْصِفاه، فإن ذَكَر أنه أصاب ظبيًا صغيرًا، حكَما عليه من ولدِ الضأنِ بنظيرِ ذلك الذي قتَله في السنِّ والجسمِ. فإن كان الذي أصاب من ذلك كبيرًا، حكَما عليه من الضأنِ بكبيرٍ. وإن كان الذي أصاب حمارَ وحشٍ، حكَما عليه ببقرةٍ؛ إن كان الذي أصاب كبيرًا فكبيرًا (٣) من البقرِ، وإن كان فصغيرًا. وإن كان المقتولُ ذَكَرًا، فمثلُه من ذكورِ البقرِ. وإن كان أُنثى، فمثلُه من البقِر أُنثى. ثم كذلك ذلك (٤)، ينظران (٥) إلى أشبه الأشياء بالمقتول من الصيدِ شبهًا من النعمِ، فيحكُمان عليه به، كما قال تعالى ذكرُه.

وبمثلِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ، على اختلافٍ في ذلك بينَهم.


(١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "القتل".
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "أي".
(٣) سقط من: م، وفى ت ١: "فكبير".
(٤) سقط من: م.
(٥) سقط من: ت ١، وفى ص، س: "ينظر".