للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَأبى إذا ما دُعِى (١).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عونٍ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، عن يُونسَ، عن الحسنِ: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. قال: لإقامتِها [ولابتدائِها] (٢)، إذا دعَاه ليُشْهِدَه، وإذا دعاه ليُقيمها (٣).

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يَأْبَ الشهداءُ إذا ما دُعُوا للقيامِ بالشهادةِ التي عندَهم للداعى، من إجابتِه إلى القيامِ بها.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمن، قال: ثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. قال: إذا شهِد.

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. قال: إذا كانوا قد شهِدوا قبل ذلك (٤).

حدثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. يَقُولُ: إذا كانوا قد شهِدُوا (٥).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦٣ (٣٠٠٢)، والبيهقى ١٠/ ١٦٠ من طريق عبد الله بن صالح به.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "ولا يبدأ بها"، وفى م: "ولا يبذأ بها"، وفى س: "ولا تبدأ بها".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧١ من طريق يونس به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧٣ من طريق ابن أبي نجيح به.
(٥) في الأصل، ص، م، ت ١: "أشهدوا".
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧٣ عن وكيع به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١١٠ عن سفيان به.