للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يعقوبُ بن إبراهيمَ، قال: ثنا ابن عليةَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. قال: إذا كانت عندَك شهادةٌ فدُعيتَ (١).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليةَ، قال: ثنا ليثٌ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. قال: إذا كانت عندَك (٢) شهادةٌ فأقِمْها، فإذا دُعيت لتَشْهَدَ، فإن شئْتَ فاذْهَبْ، وإِن شِئْتَ فلا تَذْهَبْ (٣).

حدثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللهِ، قال: ثنا عبدُ الملكِ بنُ الصَّبَّاح، عن عمرانَ بن حُدَيرٍ (٤)، قال: قُلْتُ لأبي مِجْلَرٍ: ناسٌ يَدْعُونَنى لأشْهَدَ بينَهم، وأنا أَكْرَهُ أَن أَشْهَدَ بينَهم؟ قال: دَعْ ما تَكْرَهُ، فإذا أُشْهِدْتَ (٥) فأجِبْ إذا دُعِيت (٦).

حدَّثنا ابن وكيعٍ قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن جابرٍ، عن عامرٍ، قال: الشاهدُ بالخيارِ ما لم يُشْهَدْ (٧).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ، قال: ثنا هُشَيمٌ، عن يونسَ، عن عكرمةَ في قولِه: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾. قال: لإقامةِ الشهادةِ (٨).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ، قال: أخبرنا هشيمٌ، عن أبي


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٢ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٠ عن ابن علية به، ولفظ ابن أبي شيبة: فقد دعيت.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦٣ عقب الأثر (٢٩٩٩) معلقًا.
(٤) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "جرير".
(٥) في م: "شهدت".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧١، ٧٢ من طريق عمران به.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧٢ عن وكيع به وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦٣ (٣٠٠٠) من طريق جابر به.
(٨) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٠ - تفسير) عن هشيم به.