للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قال آخرون: بل عُنِى بذلك قومٌ كانوا لا يأكُلون إذا نزَل بهم ضيفٌ إلا مع ضَيْفِهم] (١)، فرَخَّص (٢) لهم في (٣) أن يأكُلوا كيف شاءوا.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا حفصٌ، عن عمرانَ بن سليمانَ، عن أبي صالحٍ وعكرمةَ، قالا: كانت الأنصارُ إذا نزَل بهم الضيفُ، لا يأكُلون حتى يأكُلَ الضيفُ معهم، فرُخِّصَ لهم، قال اللهُ: لا جُناحَ عليكم أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا (٤).

وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إن الله وضَع الحَرَج عن (٥) المسلمين، أن يأكُلوا جميعًا معًا إذا شاءوا، أو أشْتاتًا مُتَفرِّقين إذا أرادوا، وجائزٌ أن يكونَ ذلك نزَل بسببٍ مَن كان يتحوَّبُ (٦) مِن الأغنياءِ الأكلَ مع الفقيرِ، وجائزٌ أن يكونَ نزَل بسببِ القومِ الذين ذُكر أنهم كانوا لا يَطْعَمون وُحْدانًا، وبسببِ غيرِ ذلك، ولا خبرَ بشيءٍ مِن ذلك يقطَعُ العُذْرَ، ولا دلالةَ في ظاهرِ التنزيلِ على حقيقةِ شيءٍ منه. والصوابُ التسليمُ لِما دلَّ عليه ظاهرُ التنزيلِ، والتوقفُ فيما لم يَكُنْ على صحتِه دليل.


= وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٥٨ إلى عبد بن حميد.
(١) سقط من: ت ٢.
(٢) سقط من: ت ١، ف.
(٣) سقط من ت ١، ت ٢.
(٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٥٨ إلى المصنف وابن المنذر.
(٥) في ص، ف: "على".
(٦) في م: "يتخوف".