للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "لا يَزِيدُه الإسلامُ إِلَّا شِدَّةً" (١).

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. قال: هي (٢) عقودُ الجاهليةِ، الحِلْفُ (٣).

وقال آخرون: بل هى العهودُ (٤) التى أخَذ اللهُ على عبادِه بالإيمانِ به وطاعتِه فيما أحَلَّ لهم وحرَّم عليهم.

ذكرُ من قال ذلك

حدثنى المثنى، قال: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. يعنى: ما أَحَلَّ وما حرَّم، وما فرَض وما حدَّ فى القرآنِ كلِّه، فلا تَغْدِروا، ولا تَنْكُثوا، ثم شدَّد ذلك فقال: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾. إلى قولِه: ﴿سُوءُ الدَّارِ﴾ (٥) [الرعد: ٢٥].

حدثنى المثنى، قال: ثنا أبو حذيفةَ، قال: ثنا شبلٌ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾: ما (٦) عقد الله على العبادِ مما (٧) أحَلَّ لهم وحرَّم عليهم.


(١) أخرجه الطبرانى فى الكبير ١٨/ ٣٢٢ (٨٣٢) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن فرات بن حيان. وينظر المجمع ٨/ ١٧٣.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) تقدم أوله في ص ٧.
(٤) فى ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الحلف".
(٥) تقدم أوله في ص ٦.
(٦) في الأصل: "قال".
(٧) في الأصل: "بما".