للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَيْنِكُمْ﴾. إلى معنى الشهادةِ التي تُوجِبُ للقومِ قيامَ صاحبِها بها (١) عندَ الحاكمِ أو يُبْطِلُها.

ذكرُ بعضٍ مَن تأوَّل ذلك كذلك

حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى القَزَّازُ، قال: ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ، قال: ثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْدٍ، عن يحيى بن يَعْمَرَ في قولِه: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾: مِن المسلمين، فإن لم تَجِدوا مِن المسلمين، فمِن غيرِ المسلمين (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ومحمدُ بنُ المثنى، قالا: ثنا ابن أبى عَدِيٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيبِ في قولِه: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. قال: اثنان مِن أهلِ دينِكم، ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: مِن أَهلِ الكتابِ، إذا كان ببلادٍ لا يَجِدُ غيرَهم (٣).

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ، عن شُرَيْحٍ في هذه الآيةِ: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ إلى قولِه: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. قال: إذا كان الرجلُ بأرضِ غُرْبةٍ، ولم يَجِدْ مسلمًا يُشْهِدُه (٤) على وصيتِه، فأَشْهَد يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، فشهادتُهم جائزةٌ (٥).

حدثَّنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ


(١) سقط من: م.
(٢) تقدم في ص ٦٣.
(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٩.
(٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يشهد".
(٥) تقدم في ص ٦٣، ٦٤.