للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. قال: هذا في الحَضَرِ، ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: في السفرِ، ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾: هذا (١) الرجلُ يُدْرِكُه الموتُ في سفرِه، وليس بحضْرتِه أحدٌ مِن المسلمين، فيَدْعُو رجلين مِن اليهودِ أو [النصارى أو] (٢) المجوسِ، فيُوصِى إليهما (٣).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا مغيرةُ، عن إبراهيمَ وسعيدِ بن جبيرٍ أنهما قالا في هذه الآيةِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ الآية. قال: إذا حضَر الرجلَ الوفاةُ في سفرٍ، فيُشْهِدُ رجلين مِن المسلمين، فإن لم يَجِدْ رجلين مِن المسلمين، فرجلين مِن أهلِ الكتابِ (٤).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليّ بن أبى طلحةَ، عن ابن عباسٍ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾. إلى قولِه: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾: فهذا لمن مات وعندَه المسلمون، فأمَره اللَّهُ أَن يُشْهِدَ على وصيتِه عَدْلين مِن المسلمين، ثم قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾. فهذا لمن مات وليس عندَه أحدٌ مِن المسلمين، فأمَرَ (٥) اللهُ تعالى بشهادةِ رجلين مِن غيرِ المسلمين (٦).


(١) بعدها في م: "في".
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "و".
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٣٠ (٦٩٣٧، ٦٩٣٨) من طريق أسباط به.
(٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٢١٦ عن المصنف. وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٢١٩، ٢٢٠ عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعمن سمع سعيد بن جبير به.
(٥) في م: "فأمره".
(٦) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٤٠٤ من طريق عبد الله بن صالح به. وأخرج أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٢٩ (٦٩٣٢،٦٩٣٣) من طريق عبد الله بن صالح به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٤٢ إلى ابن المنذر.