للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ بعضِ مَن قال ذلك مِن الصحابةِ والتابعين

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ويونُسُ بنُ عبدِ الأعْلَى، قالا: ثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه قبلَ أن يَفْرِضَ لها، وقبلَ أن يَدْخُلَ بها، فليس لها إلا المتاعُ (١).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلَيةَ، عن يونُسَ، قال: قال الحسنُ: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه ولم يَدْخُلْ بها ولم يَفْرِضْ لها، فليس لها إلا المتاعُ (٢).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليةَ، قال: أَخْبَرَنا أيوبُ، عن نافعٍ، قال: إذا تزَوَّج الرجلُ المرأةَ، ثم طلَّقها ولم يَفْرِضُ لها، فإنما لها المتاعُ (٣).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى الليثُ، عن يونُسَ، عن ابن شِهابٍ، قال: إذا تزَوَّج الرجلُ المرأةَ ولم يَفْرِضْ لها، ثم طلَّقها قبلَ أَن يَمَسَّها وقبلَ أن يُفْرِضَ لها، فليس لها عليه إلا المتاعُ بالمعروفِ (٤).

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن مُجاهدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. قال: ليس لها صَداقٌ إلا متاعٌ بالمعروفِ (٥).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٨٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٥٤، وابن حزم ١١/ ٦٠٤، من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٤ من طريق يونس به.
(٣) تقدم تخريجه في ص ٢٩٧.
(٤) تقدم تخريجه في ص ٢٩٩.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٣٥) من طريق ابن أبي نجيح به.