للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منسوخٌ بالآيةِ التي في آخرِها. وأَذْكُرُ قولَ مَن ترَكْنا ذكرَه هنالك لبعضِ (١) المعاني.

حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا أبو زُهيرٍ، عن جُوَيْبرٍ، عن الضحَّاكِ: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ قال: كانت عزيمةً فنسَختها: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (٢).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾: فكان هذا واجبًا على الكُتَّابِ (٣).

وقال آخَرون: هو على الوجوبِ، ولكنه واجبٌ على الكاتبِ في حالِ فراغِه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني موسى بنُ هارونَ، قال: ثنا عَمرُو بنُ حمادٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ قولَه: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ يقولُ: لا يأبَ كاتبٌ أن يَكْتُبَ إن كان فارغًا (٤).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا أن الله أمَر المتداينينَ إلى أجلٍ مسمًّى باكتتابِ كُتبِ الدَّينِ بينهم، وأمَر الكاتبَ أن يَكْتُبَ ذلك بينهم بالعدلِ، وأمرُ اللهِ فرضٌ لازمٌ، إلا أن تقومَ حُجَّةٌ بأنه إرشادٌ ونَدْبٌ، ولا دَلالَةَ تَدُلُّ على أن أمَره جلّ ثناؤه باكتتابِ الكتبِ في ذلك، وأن تقدُّمَه إلى الكاتبِ ألا يَأْبَى كتابةَ ذلك -


(١) في ص، م: "ببعض"، وفى س: "ببعض".
(٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٧٠) إلى المصنف.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٢/ ٥٥٧) (٢٩٦٥) من طريق ابن أبي جعفر به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٧٠) إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٧) (٢٩٦٢) من طريق عمرو بن حماد به.