للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: مَن قُتِل في عصبيَّةٍ (١) في رِمِّيَّا (٢) يَكونُ بينهم (٣) بحجارةٍ، أو جلدٍ بالسِّياطِ، أو ضرْبٍ بالعصِيِّ فهو خطأٌ، ديتُه ديةُ الخطأِ، ومَن قُتِل عمدًا فهو قَودُ يدِه (٤).

حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن (٥) مُغيرةَ، عن الحارثِ وأصحابِه في الرجلِ يَضْرِبُ الرجلَ فيَكونُ مريضًا حتى يَموتَ، قال: أَسْأَلُ الشُّهود أنه ضرَبه، فلم يَزَلْ مَرِيضًا مِن ضربتِه حتى مات، فإن كان بسلاحٍ فهو قَوَدٌ، وإن كان بغيرِ ذلك فهو شِبْهُ العمدِ.

وقال آخَرون: كلُّ ما عَمَد به (٦) الضاربُ إتلافَ نفسِ المضروبِ فهو عمدٌ، إذا كان الذي ضرَب به (٦) الأَغْلَبُ منه أنه يَقْتُلُ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، قال: أخْبَرَنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، عن حِبَّانَ بن أبي جَبَلةَ، عن عُبَيدِ بن عُميرٍ، أنه قال: وأيُّ عمدٍ هو أعْمدُ مِن أن يَضْرِبَ رجلًا بعضًا، ثم لا يُقْلِعَ عنه حتى يَموتَ (٧)؟


(١) في الأصل: "غضبة".
(٢) في ص، م: "رمى". والرميا - بوزن الهِجِّيرا والخِصِّيصا - من الرمي، وهو مصدر يراد به المبالغة النهاية ٢/ ٢٦٩.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "منهم".
(٤) في م، ت ٢، ت ٣: "يديه"، والأثر أخرجه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٦٧ من طريق ابن طاوس عن أبيه، وأخرجه أيضًا ١٢/ ٦٨ من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس وأبي هريرة مرفوعًا.
(٥) في م: "و". وهو خطأ. وينظر ترجمة المغيرة بن مقسم في تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩٧.
(٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٧٤ (١٧١٨٥)، وابن أبي شيبة ٩/ ٣٤٥ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير بنحوه.
وأخرجه البيهقى في الكبرى ٨/ ٤٤ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير نحوه.