للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن أبي هاشمٍ، عن إبراهيمَ، قال: إذا خنَقَه بحبلٍ حتى يَموتَ، أو ضرَبه بخشبةٍ حتى يموتَ فهو القَوَدُ.

وعلةُ مَن قال: كلُّ ما عدا الحديدَ خطأٌ ما حدَّثنا به ابن وَكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن جابرٍ، عن أبي عازبٍ، عن النعمانِ بن بشيرٍ، قال: قال النبيُّ : كلُّ شيءٍ خطأٌ إلا السيفَ، ولكلِّ خطأٍ أَرْشٌ (١) " (٢).

وعلةُ مَن قال: حكمُ كلِّ ما قُتِل المضروبُ به مِن شيءٍ حكمُ السيفِ في أن مَن قُتِل به فهو (٣) قَتيلُ عمدٍ، ما حدَّثنا به ابن بشارٍ، قال: ثنا أبو الوليدِ، قال: ثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أن يهوديًّا قتَل جاريةً على أوْضاحٍ (٤) لها بينَ حَجَرَيْن، فأُتِي به النبيُّ ، فقتَله بينَ حجرين (٥).

قالوا: فأقاد النبيُّ مِن قاتلٍ بحجرٍ، وذلك غيرُ حَديدٍ. قالوا: وكذلك حكمُ كلِّ من قتَل رجلًا بشيءٍ الأغْلَبُ منه أنه يَقْتُلُ مثلَ المقتولِ به، نظيرُ حكمِ اليهوديِّ القاتلِ الجاريةَ بينَ حجرين (٦).

قال أبو جعفرٍ: والصوابُ من القولِ في ذلك عندَنا قولُ مَن قال: كلُّ مَن


(١) الأرش: دية الجراحة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٤٤، وأحمد ٣٠/ ٣٤٢ (١٨٣٩٥)، والدارقطني في السنن ٣/ ١٠٦، وابن أبي عاصم في الديات ص ٨٧ كلهم من طريق وكيع به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عازب وضعف جابر الجعفى. وينظر الطيالسي (٨٣٩).
(٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٤) الأوضاح: نوع من الحلى يُعمل من الفضة، سُمِّيت بها، لبياضها، واحدها: وَضَحٌ. النهاية (و ض ح).
(٥) أخرجه الطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٩٠ من طريق أبي الوليد الطيالسي به، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٤٧ (١٢٨٩٥)، والبخاري (٢٤١٣، ٢٧٤٦، ٦٨٧٦، ٦٨٨٤، ٦٨٨٥)، ومسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٤٥٢٧، ٤٥٣٥)، والترمذى (١٣٩٤)، والنسائى (٤٧٥٦)، وابن ماجه (٢٦٦٥) كلهم من طرق عن همام، عن قتادة به، وينظر الطيالسي (٢٠٩٨).
(٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الحجرين".