للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وامرأتان. كان صوابًا، كلُّ ذلك جائزٌ. ولو كان: [فرجلًا وامرأتين] (١). نصبًا، كان جائزًا، على تأويلِ: فإن لم يكونا رجلين فاسْتَشْهدوا رجلًا وامرأتين.

وقولُه: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. يعنى: من العدولِ المُرتَضَى دِينُهم وصلاحُهم.

كما حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيع في قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾. يقولُ: في الدَّينِ، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وذلك في الدَّينِ، ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ يقولُ: عدولٌ (٢).

وحدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا أبو زُهيرٍ، عن جُوَيْبِرٍ، عن الضحَّاكِ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾: أَمَرَ اللهُ أَن تُشْهدوا (٣) ذَوَى عدلٍ من رجالِكم (٤)، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٥).

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.

اختلفت القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامَّةُ قرَأةِ أهلِ الحجازِ والمدينةِ وبعضُ أهلِ


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فرجل وامرأتان".
(٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٧١ إلى المصنف مقتصرا على آخره، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦١ (٢٩٨٧) من طريق ابن أبي جعفر به مقتصرا على قوله: وذلك في الدين.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "يشهدوا".
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "رجالهم".
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦١ (٢٩٨٦) من طريق إسحاق به.