للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت قد ضيَّعتْ حدودَ اللهِ التي أمرَها بإقامتِها (١).

وأما معنى إقامةِ (٢) حدودِ اللهِ، فإنه العملُ بها، والمحافظةُ عليها، وتركُ تضْيِيعِها، وقد بينَّا ذلك فيما مضَى قبلُ مِن كتابِنا هذا، بما يدلُّ على صحتِه (٣).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.

يعني تعالى ذكرُه بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيمَ الزوجان ما حدَّ اللهُ لكلِّ واحدٍ منهما على صاحبِه من حقٍّ، وألزَمه له مِن فرضٍ، وخَشِيتم عليهما تضييعَ فرضِ اللهِ وتعدِّيَ حدودِه في ذلك، فلا جناحَ حينئدٍ عليهما فيما افتدَتْ به المرأةُ نفسَها من زوجِها، ولا حرجَ عليهما فيما أعطَتْ هذه على فراقِ زوجِها إيّاها (٤)، ولا على هذا فيما أخَذ منها من الجُعلِ والعِوَضِ عليه.

فإن قال قائلٌ: وهل كانت المرأةُ حَرِجةً لو كان الضِّرارُ من الرجلِ بها حتى افتدَتْ به نفْسَها، فيكونَ لا جناحَ عليهما (٥) فيما أعطَتْه من الفديةِ على فِراقِها إذا كان النشوزُ مِن قِبَلِها؟

قيل: لو علِمتْ في حالِ ضِرارِه بها ليأخذَ منها ما آتاها أن ضِرارَه ذلك إنما هو ليأخذَ منها ما حرَّمَ اللهُ عليه أخذَه * على الوجهِ الذي نهاهُ اللهُ عن أخذِه منها، ثم قَدَرتْ أن تمتنِعَ مِن إعطائِه ذلك (٦) بما لا ضررَ عليها في نفسٍ ولا دينٍ، ولا


(١) في ص: "بإدامتها".
(٢) في ص: "إدامة".
(٣) ينظر ما تقدم في ١/ ٢٤٧، ٣/ ٢٧٤.
(٤) في م: "إياه".
(٥) في م: "عليها".
* إلى هنا ينتهي الخرم المشار إليه في ص ١٤٦.
(٦) سقط من: ص، م.