للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: إذا قالت: لا أغتسلُ لك من جنابةٍ. حلَّ له أن يأخُذَ منها (١).

حَدَّثَنِي المُثَنَّي، قال: ثنا حبَّانُ بنُ موسي، قال: أخبَرنا ابنُ المباركِ، قال: ثنا يونسُ، عن الزهريِّ، قال: يَحِلُّ الخلعُ حين يخافان ألا يقيما حدودَ اللهِ وأَداءَ حدودِ اللهِ في العِشرةِ التي بينَهما (٢).

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خفتم ألا يطيعا اللهَ.

ذِكرُ من قال ذلك

حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن إسرائيلَ، عن عامرٍ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾. قال: ألا يطيعا اللهَ (٣).

حَدَّثَنِي محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، قال: الحدودُ الطاعةُ.

والصوابُ من القولِ في ذلك: فإن خفتم ألا يُقيما [ما أوجَب] (٤) اللهُ عليهما مِن الفرائضِ، فيما أُلْزِمَ كلُّ واحدٍ منهما من الحقِّ لصاحبِه من العِشرةِ بالمعروفِ، والصُّحبةِ بالجميلِ، فلا جناحَ عليهما فيما افْتَدَتْ به.

وقد يدخلُ في ذلك ما رَوَيْناه عن ابنِ عباسٍ والشعبيِّ، وما رَوَيْنا عن الحسنِ والزهريِّ، لأنَّ من الواجبِ للزوجِ على المرأةِ طاعتَه فيما أوجَب اللهُ طاعتَه فيه، ولا تؤذِيه بقولٍ، ولا تمتنِعُ عليه إذا دعاها لحاجتِه، فإذا خالَفتْ ما أمرَها اللهُ به من ذلك


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٢١ (٢٢٢٤) من طريق يزيد.
(٢) ينظر التبيان ٢/ ٢٤٧.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٢١ (٢٢٢٢) من طريق إسرائيل به.
(٤) في م: "حدود الله ما أوجب".