للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المائة (١) من الإبل لَاخْتَلَف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل.

قال أبو جعفر : وهذا القول هو الحق في ذلك عندى (٢)؛ لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه.

وأما من الوَرِقِ على أهلِ الوَرِقِ عندنا، فاثنا عشر ألف درهم، وقد بينا العِلل في ذلك في كتابنا كتاب "لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام".

وقال آخرون: إنما على أهلِ الوَرِقِ مِن الوَرِقِ عشرة آلاف درهم.

وأما ديةُ المُعاهَدِ الذي بيننا وبين قومه ميثاق، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها؛ فقال بعضُهم: ديته ودية الحرّ المسلم سواء.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشرٌ بن السِّريِّ، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، أن أبا بكر وعثمان كانا يَجْعَلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهَدَيْن كدية المسلم (٣).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشرُ بنُ السَّرِيِّ، عن الدَّسْتُوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن عتيبة (٤)، أن ابن مسعودٍ كان يَجْعَلُ ديةَ أهل الكتاب إذا كانوا أهلَ ذمّةٍ، كدية المسلمين (٥).


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "لمائة".
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) أخرجه الدارقطني ٣/ ١٢٩، ١٣٠ من طريق إبراهيم بن سعد به.
(٤) في النسخ: "عيينة". وتقدم على الصواب.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٩٦، ١٨٤٩٧) - ومن طريقه الدارقطني ٣/ ١٤٩ - عن معمر، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٦ من طريق أبان بن صالح عن مجاهد، عن =